مرسوم رئاسي رقم 15-255
· ج.ر عدد 53 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-255 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة 6
تنفيذ طلبات التعاون
1 - تنفذ طلبات التعاون وفقا لتشريع الطرف المطلوب منه.
2 - يمكن للطرف المطلوب منه تنفيذ طلب التعاون على الوجه الذي يحدده الطرف الطالب ما لم يتعارض ذلك مع تشريعه الوطني.
3 - يخطر الط رف المطلوب منه التع اون في الوقت المناسب الطرف الطالب، بناء على طلب صريح من هذا الأخير، بتاريخ ومكان تنفيذ طلب التع اون لكي يتسنى للأطراف المعنية الحضور ضمن الشروط المنصوص عليها في القانون الساري المفعول للبلد الذي سيتم فيه التنفيذ.