مرسوم رئاسي رقم 15-255
· ج.ر عدد 53 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-255 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة 18
تسليم الأموال العمومية المختلسة
1 - إذا ق ام الطرف المطلوب من ه التعاون بحج ز أو مص ادرة أم وال عموم ية، ك انت أو لم تكن محلا للتبي يض أو لعملي ات غس يل الأم وال، تم اختلاسها م ن الط رف الط الب، يسلم الطرف المطل وب من ه إلى الط رف الطالب الأموال المحجوزة أو التي تمت مصادرتها بعد اقتطاع تكاليف التنفيذ.
2 - يتم تسليم الأموال المشار إليها في الفقرة السابق ة ف ور صدور حك م نه ائي في إقل يم الطرف الطالب.