المادة 15
تبادل صحف الحالة الجزائية (السوابق القضائية)
1 - تتبادل السلطتان المركزيتان للطرفين، بيان الإدانات المسجلة في صحيفة الحالة الجزائية (السوابق القضائية) والصادرة عن الجهات القضائية للطرفين، ضد مواطني الطرف الآخر والأشخاص المولودين في إقليم الطرف الآخر من خلال تبادلها على الأقل مرة كل سنة.
2 - يجوز للطرف الطالب حال متابعته لأحد الأشخاص، الحصول من الطرف المطلوب منه ف ورا على صحيفة الحالة الج زائية (السوابق القضائية) لذلك الشخص.
3 - باستثناء حالة المتابعة، يجوز للسلطات القضائية أو الإدارية لأحد الطرفين الحصول على صحيفة الحالة الجزائية (السوابق القضائية) من الطرف الآخر، كما يجوز لها الحصول عليها مباشرة من السلطات المختصة حسبما يقضي به قانون الطرف المطلوب منه.