مرسوم رئاسي رقم 15-255
· ج.ر عدد 53 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-255 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاقية التعاون القانوني والقضائي في المجال الجزائي بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة دولة الكويت، الموقّعة بالجزائر بتاريخ 12 أكتوبر سنة
المادة 14
مصاريف التعاون
1 - يتحمّل الط رف المطلوب منه مص اريف تنفيذ طلب التع اون، ع دا ذلك يتحمّل الط رف الطالب ما يأتي :
أ) المص اريف والتع ويض ات المرتبطة بنقل أي شخص بموجب أحكام المادتين (11(و)21) من هذه الاتفاقية،
ب) نفقات وأتعاب الخبراء.
2 - إذا تبيّن أن تنفيذ طلب التعاون قد يستلزم نفقات غير عادية، يتشاور الطرفان مسبقا لتحديد الأحكام والشروط التي يمكن بموجبها تنفيذ طلب التعاون وطريقة تحمل النفقات.