المادة 13
ضمانات الأشخاص المنقولين
1 - في حالة تواجد الشخص في إقليم الطرف الط الب، تطبيقا لطلب ه ذا الأخير المقدم وفقا لأحكام المادتين (11(و)21) :
أ) لا يمكن أن يكون هذا الشخص موضع اعتقال، (ملاحقة) متابعة قضائية، عقوبة أو أي تقييد لحريته في الطرف الطالب بسبب أفعال أو تقصير أو إدانات سبقت مغادرته للطرف المطلوب منه،
ب) لا يلزم الشخص دون رضاه بالإدلاء بشهادته في أي إجراء أو بتقديم مساعدة في أي تحقيق آخر غير الإجراء أو التحقيق الذي طلب من أجله.
2 - لا تسري أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا لم يغادر الشخص المعني إقليم الطرف الطالب خلال مدة خمسة وأربعين (45) يوما غير منقطعة بعدما تسنى له مغادرته وبعد إخباره أو تبليغه رسميا بأن حضوره لم يعد ضروريا أو أن هذا الشخص عاد إلى إقليم الطرف الطالب بمحض إرادته بعد مغادرته له.
3 - الشخص الذي لا يبدي موافقته في المساعدة حسبما جاءت به المادتان (11(و)21) لا يمكن لمج رد ذلك أن يكون موضوع عقوبة أو أن يخضع لأي إجراء قسري حتى وإن تضمنه الطلب.