المادة 12
النقل المؤقت للمحبوسين
1 - إذا كان حضور الشخص المحبوس في الطرف المطلوب ض روريا في الطرف الطالب تماشيا وأهداف هذه الاتفاقية، يشرع في نقله للغرض المطلوب إلى الطرف الطالب شريطة أن تكون قوانين الطرفين تسمح بذلك، على أن ت راعى موافقة الشخص المحب وس وكذا انتفاء وجود سبب موضوعي يدعو إلى الرفض بالنسبة للطرف المطلوب منه.
2 - يتمتع الطرف الطالب بسلطة الاحتفاظ بالشخص وجوبا في الحبس طيلة الوقت اللازم، وإع ادته إلى الح بس ل دى الط رف المطل وب منه عن د انته اء الإج راءات ال تي طلب من أجله ا النقل أو في أقرب وقت ممكن عندما يصبح وجوده غير موضوعي.
3 - تخفض المدة التي قض اها الشخص المنقول في الطرف الطالب من المدة الزمنية التي حكم بها عليه في الطرف المطلوب منه.
4 - عندما يكون الشخص المنقول، طبق ا لأحك ام هذه المادة، قد قضى مدة عقوبته وهو في الط رف الطالب، يتم الإفراج عنه، وتكون معاملته وفق ا لأحكام المادة (11) من هذه الاتفاقية.
يخطر الطرف المطلوب منه الطرف الطالب عند نقل الشخص بتاريخ نفاذ مدة حبسه. 24 ذو الحجّة عام 1436 ه الجريدة الرّسميّة 8 أكتوبر سنة 2015 م
5 - يمكن رفض نقل الشخص المحبوس إذا كان وجوده ضروريا في إجراءات جزائية قائمة في إقل يم الطرف المطلوب منه.