المادة 11
مثول الأشخاص لدى الطرف الطالب
1 - يمكن تقديم طلب التعاون من أجل تمكين الش خص في مساع دة التحق يق أو الإدلاء بشهادته 8 أكتوبر سنة 2015 م في إجراءات قضائية بشأن جريمة ارتكبت في الطرف الطالب ما لم يكن هذا الشخص محل تحقيق أو مدانا بارتكابه لجريمة.
2 - يتعيّن على الطرف المطلوب منه إذا تبيّن له بأن الطرف الطالب سيوفر كل الترتيبات اللازمة لحماية الشخص المعني، أن يطلب من هذا الشخص وبمحض إرادته تقديم المساعدة في التحريات أو الإدلاء بشهادته في إجراءات قضائية، كما يتعيّن على الطرف المطلوب منه أن يتخذ كل الإجراءات الضرورية لتسهيل تنفيذ الطلب.
3 - يجب أن يتضمّن الطلب أو الاستدع اء في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، مبلغا تقريبا للتعويضات التي ينبغي دفعها وكذلك التعويضات عن مصاريف السفر والإقامة.
4 - يمكن عند الاقتضاء، أن يستلم الشاهد عن طريق السلطات القنصلية للطرف الطالب، مسبقا جزءا من المصاريف المتعلّقة بالسفر أو مجملها.