المادة 10
تلقي الشهادات
1 - يتلقى الطرف المطلوب منه طبقا لتشريعه وبناء على طلب، شه ادات أو تصريحات الأشخاص، كما يمكنه أن يطلب من الأشخاص تحضير و/ أو تقديم عناصر الإثبات لإرسالها للطرف الطالب.
2 - بناء على طلب الطرف الطالب، يقدم الطرف المطلوب منه إشعارا مسبقا كافيا بتاريخ ومك ان سماع الشهود.
3 - بناء على طلب الطرف الطالب، يجوز للأطراف في الإجراءات القضائية المتبعة في الطرف الطالب ولممثليهم القانونيين وكذلك لممثلي الطرف الطالب الحضور خلال الإجراءات القضائية مع مراعاة قوانين وإجراءات الطرف المطلوب منه.
4 - يسمح الطرف المطلوب منه بحضور الأشخاص المذكورين في الطلب أثناء تنفيذه، وفي حدود ما يسمح به قانونه، يمكن أن يسمح لهم بطرح الأسئل ة على الشخص المعني للإدلاء بشهادته وتقديم أدلة إثبات، وفي حالة ما إذا كان طرح الأسئلة المباشر غير مسموح به، يسمح لهؤلاء الأشخاص بعرض الأسئلة التي يريدون أن تطرح على الشخص المعني الذي يدلي بشهادته أو يقدم دليل الإثبات.
5 - بإمكان الشخص المدع و للإدلاء بشهادته في الط رف المطل وب منه تبع ا للطلب المق دم، طبقا لهذه المادة أن ي رفض الإدلاء به ا عن دم ا يسمح له قانون الطرف المطلوب منه بذلك في ظروف مماثل ة أثناء إجراءات قضائية متخذة في الطرف المطلوب منه.
6 - إذا ادعى الشخص الذي يستدعى للإدلاء بشهادته في الطرف المطلوب منه وفقا لما تنص عليه هذه المادة بأن ل ه الحق أن يرفض الإدلاء بشهادته تبع ا لقوانين الط رف الط الب، يمكن للط رف المطلوب منه إما :
أ) مطالبة الطرف الطالب بتقديم شهادة تثبت وجود هذا الحق،
ب) أن يطلب مع ذلك من الشخص أن يدلي بشهادته ويقدمها إلى الط رف الطالب ليحدد وج ود الحق المطالب به من طرف الشخص.