المادة 4
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بتاريخ تبادل الطرفين وثائق التصديق الخاصة بهما.
ويبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة غير محدّدة.
يمكن لك ل من الطرفين إنهاء العمل بهذا الاتف اق في أي وقت، وذلك بإبلاغ الطرف الآخر بواسطة إشعار مسبق مدته ستة (6) أشهر، يرسل عبر القناة الدبلوماسية إلى الطرف الآخر.
حرّر بالجزائر في 17 نوفمبر سنة 2008، من نسختين أصليتين باللغات العربيّة والإسبانية والفرنسية، ولكل من النصوص الثلاثة نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية الأرجنتين الدّيمقراطية الشّعبية جورج أنريكي تايانا مراد مدلسي وزير العلاقات الخارجية وزير الشؤون الخارجية والتجارة الدولية والأوقاف