مرسوم رئاسي رقم 15-254 · ج.ر عدد 53 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-254 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجالات الصحة العمومية والعلوم الطبية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقّع بالجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.