مرسوم رئاسي رقم 15-254 · ج.ر عدد 53 لسنة 2015
مرسوم رئاسيّ رقم 15-254 مؤرّخ في 21 ذي الحجة عام 1436 الموافق 5 أكتوبر سنة 2015، يتضمّن التصديق على اتفاق التعاون في مجالات الصحة العمومية والعلوم الطبية بين حكومة الجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة وحكومة جمهورية الأرجنتين، الموقّع بالجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.