مرسوم رئاسي رقم 15-252
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-252 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة العدل
المادة 3
يكلف وزي ر المالية ووزير الع دل، حافظ الأختام، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★