مرسوم رئاسي رقم 15-251
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-251 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة 2
يخصص لميزانية س نة 2015 اعتماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000(دج) يقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "ب" الملحق بأصل هذا المرسوم.