مرسوم رئاسي رقم 15-251
· ج.ر عدد 52 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-251 مؤرّخ في 15 ذي الحجة عام 1436 الموافق 29 سبتمبر سنة 2015، يتضمن نقل اع تماد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية
المادة الأولى
يل غى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره خمسون مليون دينار 50.000.000(دج) مقيّد في ميزانية تسيير رئاسة الجمهورية وفي الباب المبين في الجدول "أ" الملحق بأصل هذا المرسوم.