الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية › القسم الثاني — الأسعار
المادة 97
يمكن أن يكون السعر ثابتا أو قابلا للمراجعة. وعندما يكون السعر قابلا للمراجعة، يجب أن تحدد الصفقة صيغة أو صيغ مراجعته، وكذلك كيفيات تطبيق هذه الصيغة أو الصيغ الخاصة بالمراجعة، ضمن الشروط المحددة في المواد 101 إلى 105 أدناه.
يمكن أن يحين السعر حسب الشروط المحددة في المواد 98 و 99 و 100 و 105 من هذا المرسوم.
يمكن أن تحدد أسعار صفقة عمومية، استثناء، بصفة مؤقتة في الحالات الآتية :
- الصفقات العمومية للإشراف على إنجاز أشغال مبرمة على أساس كلفة الغرض المطلوب،
- الصفقات العمومية المبرمة بالتراضي البسيط في حالة الاستعجال الملح،
- خدمات تكميلية، في إطار صفقات الأشغال.
يمكن المصلحة المتعاقدة، في إطار الصفقات العمومية المعقدة المبرمة على أساس نجاعة يتوجب بلوغها، أن تدرج في الصفقة بندا تحفيزيا يسمح بالحصول من المتعامل المتعاقد على أحسن علاقة جودة/سعر/آجال.
لا يمكن أن تكون محل تحيين ومراجعة أسعار، الصفقات العمومية التي تقل مبالغها عن الحدود ال من صوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 13 من هذا المرسوم وتلك التي يقل أجلها عن ثلاثة (3) أشهر.