الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم الأول — تعاريف ومجال التطبيق
المادة 8
يتعين على المؤسسات المنصوص عليها في المطة الأخيرة من المادة 6 أعلاه، عندما تنجز عملية غير ممولة كليا أو جزئيا بمساهمة مؤقتة أو نهائية من الدولة أو الجماعات الإقليمية، أن تكيف إجراءاتها الخاصة مع تنظيم الصفقات العمومية والعمل على اعتمادها من هيئاتها المؤهلة.
ويتعين على س لطة الوصاية لهذه المؤسسات الع م وم ية أن ت ضع ج هازا ل م راقب ة ص فق ات ه ا، وتواف ق عليه، طب قا لأحكام المادة 159 من هذا المرسوم. 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة