الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الثالث — إبرام الصفقات العمومية › القسم الخامس — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 81
يمكن المرشحين والمتعهدين أن يقدموا ترشيحاتهم وعروضهم في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، شريطة احترام القواعد المتعلقة بالمنافسة.
يمكن المرشحين والمتعهدين، في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات، أن يتقدموا في شكل تجمع مؤقت لمؤسسات متضامنة أو تجمع مؤقت لمؤسسات متشاركة. غير أنه، إذا اقتضت طبيعة الصفقة العمومية ذلك، يمكن المصلحة المتعاقدة أن تلزم المرشحين والمتعهدين في دفتر الشروط، أن يتأسسوا في تجمعات مؤقتة لمؤسسات متضامنة.
ويجب، في هذه الحالة، أن تتضمن الصفقة العمومية أو الصفقات العمومية، بندا يلتزم فيه المتعاملون المتعاقدون الذين يتصرفون مجتمعين، بإنجاز المشروع بالتضامن أو بالشراكة.
يكون التجمع المؤقت لمؤسسات متضامنة، عندما يلتزم كل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الصفقة كاملة.
ويكون التجمع المؤقت لمؤسسات مشاركة، عندما يلتزم كل عضو من أعضاء التجمع بتنفيذ الخدمات التي وضعت على عاتقه.
يكون وكيل التجمع المؤقت لمؤسسات مشاركة متضامنا وجوبا لتنفيذ الصفقة مع كل عضو من أعضاء التجمع بشأن التزاماتهم التعاقدية إزاء المصلحة المتعاقدة.
يعين أعضاء التجمع المؤقت لمؤسسات صاحب الأغلبية، إلا في حالة الاستثناء المعلل كما ينبغي في التصريح بالاكتتاب، كوكيل يمثل جميع الأعضاء إيزاء المصلحة المتعاقدة وينسق إنجاز خدمات أعضاء التجمع.
يتم الدفع في إطار التجمع المؤقت لمؤسسات متضامنة في حساب مشترك مفتوح باسم التجمع .
وتعد الكفالات باسم الوكيل. وإذا كان التجمع مختلطا، يتكون من شركات خاضعة للقانون الجزائري وشركات أجنبية، فإنه يمكن، استثناء دون المساس بطبيعة التجمع، أن تعد الكفالات باسم كل عضو. 6 ذو الحجة عام 1436 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م يتم الدفع في إطار التجمع المؤقت لمؤسسات مشاركة في حسابات كل عضو من التجمع، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع. وتعد الكفالات باسم كل عضو من التجمع، إلا إذا اتفق على خلاف ذلك في اتفاقية التجمع.
توضح كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.