مرسوم رئاسي رقم 15-247
· ج.ر عدد 50 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الثالث — إبرام الصفقات العمومية › القسم الخامس — اختيار المتعامل المتعاقد
المادة 77
لا يمكن متعهدا أو مرشحا، وحده أو في إطار تجمع، أن يقدم أكثر من عرض واحد في كل إجراء لإبرام صفق ة عم ومي ة. ولا ي م كن نفس الشخص أن يمثل أكثر من متعهد أو مرشح في نفس الصفقة العمومية. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة