الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الثالث — إبرام الصفقات العمومية › القسم الثالث — إجراءات الإبرام
المادة 67
يجب أن تشتمل العروض على ملف الترشح وعرض تقني وعرض مالي.
يوضع ملف الترشح والعرض التقني والعرض ال مالي في أظرفة منفصلة ومقفلة بإحكام، يبين كل منها تسمية المؤسسة ومرجع طلب العروض وموضوعه، وتتضمن عبارة "ملف الترشح" أو "عرض تقني" أو "عرض مالي"، حسب الحالة. وتوضع هذه الأظرفة في ظرف آخر مقفل بإحكام ومغفل ويحمل عبارة "لا يفتح إلا من طرف لجنة فتح الأظرفة وتقييم العروض- طلب العروض رقم … - موضوع طلب العروض ."
سبتمبر سنة 2015 م
1 - يتضمن ملف الترشح، ما يأتي :
- تصريح بالترشح، يشهد المتعهد أو المرشح في التصريح بالترشح أنه : * غير مقصي أو ممنوع من المشاركة في الصفقات العمومية طبقا لأحكام المادتين 75 و 89 من هذا المرسوم، * ليس في حالة تسوية قضائية وأن صحيفة سوابقه القضائية الصادرة منذ أقل من ثلاثة (3) أشهر تحتوي على الإشارة "لا شيء". وفي خلاف ذلك، فإنه يجب أن يرفق العرض بنسخة من الحكم القضائي وصحيفة السوابق القضائية. وتتعلق صحيفة السوابق القضائية بالمرشح أو المتعهد عندما يتعلق الأمر بشخص طبيعي، والمسيّر أو ال مدير العام للمؤسسة عندما يتعلق الأمر بشركة، * استوفى واجباته الجبائية وشبه الجبائية وتجاه الهيئة المكلفة بالعطل المدفوعة الأجر والبطالة الناجمة عن الأحوال الجوية لقطاعات البناء والأشغال العمومية والري، عند الاقتضاء، بالنسبة للمؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري والمؤسسات الأجنبية التي سبق لها العمل بالجزائر، * مسجل في السجل التجاري أو سجل الصناعة التقليدية والحرف فيما يخص الحرفيين الفنيين أو له البطاقة المهنية للحرفي، فيما يخص موضوع الصفقة، * يستوفي الإيداع القانوني لحساب شركته، فيما يخص الشركات الخاضعة للقانون الجزائري، * حاصل على رقم التعريف الجبائي، بالنسبة للمؤسسات الجزائرية والمؤسسات الأجنبية التي سبق لها العمل بالجزائر،
- تصريح بالنزاهة،
- القانون الأساسي للشركات،
- الوثائق التي تتعلق بالتفويضات التي تسمح للأشخاص بإلزام المؤسسة،
- كل وثيقة تسمح بتقييم قدرات المرشحين أو المتعهدين أو، عند الاقتضاء، المناولين :
أ/ قدرات مهنية : شهادة التأهيل والتصنيف، اعتماد وشهادة الجودة، عند الاقتضاء.
ب/ قدرات مالية : وسائل مالية مبررة بالحصائل المالية والمراجع المصرفية.
ج/ قدرات تقنية : الوسائل البشرية والمادية والمراجع المهنية. 6 ذو الحجة عام 1436 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
2 - يتضمن العرض التقني ما يأتي :
- تصريح بالاكتتاب،
- كل وثيقة تسمح بتقييم العرض التقني: مذكرة تقنية تبريرية وكل وثيقة مطلوبة تطبيقا لأحكام المادة 78 من هذا المرسوم،
- كفالة تعهد تعد حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 125 من هذا المرسوم،
- دفتر الشروط يحتوي في آخر صفحته على العبارة " قرئ وقبل" مكتوبة بخط اليد.
ولأخذ خصوصية بعض الصف قات العمومية بعين الاعتبار، ولا سيما منها تلك التي تنفذ في الخارج والتي تبرم مع الفنانين أو مع المؤسسات المصغرة، حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 87 أدناه، فإنه يمكن المصلحة المتعاقدة تكييف محتوى الملف الإداري المطلوب من المرشحين أو المتعهدين.
3 - يتضمن العرض المالي ما يأتي:
- رسالة تعهد،
- جدول الأسعار بالوحدة،
- تفصيل كمّي وتقديري،
- تحليل السعر الإجمالي والجزافي.
يمكن المصلحة المتعاقدة حسب موضوع الصفقة ومبلغها، أن تطلب الوثائق الآتية :
- التفصيل الفرعي للأسعار بالوحدة،
- التفصيل الوصفي التقديري المفصل.
لا تطلب المصلحة المتعاقدة من المتعهدين أو المرشحين وثائق مصادقا عليها طبق الأصل إلا استثناء، عندما ينص على ذلك نص تشريعي أو مرسوم رئاسي.
وعندما يتحتم على المصلحة المتعاقدة طلب وثائق أصلية، فإنه يجب أن يقتصر ذلك على حائز الصفقة العمومية.
وفي حالة الإجراءات المحصصة، فإنه يجب على المصلحة المتعاقدة ألاّ تفرض على المرشحين أو المتعهدين تقديم عن كل حصة وثائق مماثلة إلا في الحالات الاستثنائية المبررة.
في حالة المسابقة، يحتوي العرض، بالإضافة لأظرفة ملف الترشح والعرض التقني والعرض المالي، على ظرف الخدمات الذي يحدد محتواه في دفتر الشروط.
تحدد نماذج التصريح بالنزاهة والتصريح بالترشح والتصريح بالاكتتاب ورسالة التعهد، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.