الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الثالث — إبرام الصفقات العمومية › القسم الثاني — تأهيل المرشحين والمتعهدين
المادة 57
كل متعهد أو مرشح يتقدم بمفرده أو في تجمع، يجوز له أن يعتد بقدرات مؤسسات أخرى، حسب الشروط المذكورة في هذه المادة.
سبتمبر سنة 2015 م ويكون الأخذ في الحسبان لقدرات مؤسسات أخرى مش روطا بوجود علاقة قانونية بينها تتمثل في المناولة أو التعاقد المشت رك أو في إطار قانون أساس ي (فرع أو شرك ة أم في نفس مجمع لشركات) وبإلزامية مش اركت ه ا في إجراء إبرام الصفقة العمومية.
وفي إطار تجمع مؤسسات مؤقت، تأخذ المصلحة المتعاق دة في الحسب ان قدرات التجمع إجمالا. وبهذه الصفة، لا يطلب من أعضاء التجمع إثبات كل القدرات المطلوبة من التجمع في دفتر الشروط.
وتؤخذ في الحسبان، عند تقييم قدرات المرشح أو المتعهد، قدرات المناول المقدم في العرض.
لا يكون المبلغ الأدنى لرقم الأعمال وعدد الحصائل المالية أو غياب مراجع مهنية مماثلة سببا لرفض ترشيحات مؤسسات صغيرة ومتوسطة، أنشئت حديثا، كما هي معرفة بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما، إلا إذا تطلب موضوع وطبيعة الصفقة ذلك.
ولا تطلب ملكية الوسائل المادية من المتعهدين أو المرشحين إلا إذا تطلب موضوع وطبيعة الصفقة ذلك.