الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الثالث — إبرام الصفقات العمومية › القسم الأول — كيفيات إبرام الصفقات العمومية
المادة 49
تلجأ المصلحة المتعاقدة إلى التراضي البسيط في الحالات الآتية فقط :
1 - عندما لا يمكن تنفيذ الخدمات إلا على يد متعامل اقتصادي وحيد يحتل وضعية احتكارية، أو سبتمبر سنة 2015 م لح م اي ة ح ق وق ح ص رية أو لاع ت ب ارات تقن ية أو لاعتبارات ث قافية وفني ة. وتوضح الخدمات المعنية بالاعتبارات الثقافية والفنية بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية،
2 - في حالة الاستعجال المُلِح المعلل بوجود خطر يهدد استثمارا أو ملكا للمصلحة المتعاقدة أو الأمن العمومي أو بخطر داهم يتعرض له ملك أو استثمار قد تجسد في الميدان، ولا يسعه التكيف مع آجال إجراءات إبرام الصفق ات العمومي ة، بشرط أنه لم يكن في وسع ال مصلحة ال متعاقدة توقع الظروف ال مسببة لحالة الاستعجال، وأن لا تكون نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،
3 - في حالة تموين مستعجل مخصص لضمان توفير حاجات السكان الأساسية، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها،
4 - عندما يتعلق الأمر بمشروع ذي أولوية وذي أهمية وطنية يكتسي طابعا استعجاليا، بشرط أن الظروف التي استوجبت هذا الاستعجال لم تكن متوقعة من المصلحة المتعاقدة، ولم تكن نتيجة مناورات للمماطلة من طرفها. وفي هذه الحالة، يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية لإبرام الصفقات إلى الموافقة ال مسبقة من مجلس الوزراء، إذا كان مبلغ الصفقة يساوي أو يفوق عشرة ملايير دينار 10.000.000.000(دج)، وإلى الموافقة المسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر،
5 - عندما يتعلق الأمر بترقية الإنتاج و/أو الأداة الوطنية للإنتاج. وفي هذه الحالة، يجب أن يخضع اللجوء إلى هذه الطريقة الاستثنائية في إبرام الصفقات إلى ال موافقة المسبقة من مجلس الوزراء إذا كان مب لغ الصفقة يس اوي أو يفوق عشرة ملايير دينار 10.000.000.000(دج)، وإلى الموافقة ال مسبقة أثناء اجتماع الحكومة إذا كان مبلغ الصفقة يقل عن المبلغ السالف الذكر،
6 - عندما يمنح نص تشريعي أو تنظيمي مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري حقّا حصريا للقيام بمهمة الخدمة العمومية، أو عندما تنجز هذه المؤسسة كل نشاطها مع الهيئات والإدارات العمومية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية. 6 ذو الحجة عام 1436 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م