مرسوم رئاسي رقم 15-247
· ج.ر عدد 50 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الثاني — تحديد الحاجات والصفقات العمومية والمتعاملين المتعاقدين › القسم الثالث — المتعاملون المتعاقدون
المادة 37
يمكن المتعامل المتعاقد أن يكون شخصا أو عدة أشخاص طبيعيين أو معنويين يلتزمون بمقتضى الصفقة إما فرادى وإما في إطار تجمع مؤقت لمؤسسات كما هو محدد في المادة 81 أدناه.