الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الثاني — تحديد الحاجات والصفقات العمومية والمتعاملين المتعاقدين › القسم الثاني — شكل وموضوع الصفقات العمومية
المادة 36
يمكن المصالح المتعاقدة أن تنسق إبرام صفقاتها عبر تشكيل مجموعات طلبات فيما بينها.
ويمكن المصالح المتعاقدة التي تنسق إبرام صفقاتها أن تكلف واحدة منها، بصفتها مصلحة متعاقدة منسقة، بالتوقيع على الصفقة وتبليغها.
كل مصلحة متعاقدة مسؤولة عن حسن تنفيذ الجزء من الصفقة الذي يعنيها.
ويوقع الأعضاء اتفاقية تشكيل مجموعات الطلبات التي تحدد كيفيات سيرها.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.