الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الثاني — تحديد الحاجات والصفقات العمومية والمتعاملين المتعاقدين › القسم الثاني — شكل وموضوع الصفقات العمومية
المادة 34
تشتمل صفقة الطلبات على إنجاز الأشغال أو اقتناء اللوازم أو تقديم الخدمات أو إنجاز الدراسات ذات النمط العادي والطابع المتكرر.
تكون مدة صفقة الطلبات سنة واحدة قابلة للتجديد، ويمكن أن تتداخل في سنتين ماليتين أو أكثر.
لا يمكن أن تتجاوز صفقة الطلبات خمس (5) سنوات.
ويكون تجديد صفقة الطلبات بموجب مقرر من المصلحة المتعاقدة ويبلّغ للمتعامل المتعاقد، ويخضع للالتزام القبلي للنفقات، لأخذه في الحسبان. 6 ذو الحجة عام 1436 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م ويجب أن تبين صفقة الطلبات كمية و/ أو قيمة الحدود الدنيا والقصوى للأشغال و/أو اللوازم و/ أو الخدمات و/أو الدراسات التي هي موضوع الصفقة.
وتحدد صفقة الطلبات إما السعر، وإما آلياته وإما كيفيات تحديده المطبق على عمليات التسليم المتعاقبة.
ويشرع في تنفيذ صفقة الطلبات بمجرد تبليغ الطلبات الجزئية التي تحدد كيفيات التسليم.
عندما تتطلب الشروط الاقتصادية و/ أو المالية ذلك، يمكن منح صفقات الطلبات لعدة متعاملين اقتصاديين. وفي هذه الحالة، يجب أن ينص دفتر الشروط على كيفيات تطبيق هذا الحكم.
يتم الالتزام القانوني بصفقة الطلبات في حدود الالتزام المحاسبي بالصفقة، مع مراعاة سنوية الميزانية، عند الاقتضاء، وكذا أحكام المادة 69 من القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمذكور أعلاه، عن طريق تبليغ الطلبات المذكورة أعلاه إلى المتعامل المتعاقد.
بغض النظر عن أحكام المادة 195 (الفقرة 5) أدناه، فإن مراقبة توفر الاعتمادات تتم عند الالتزام المحاسبي بالصفقة، حسب الشروط المنصوص عليها في الفقرة السابقة.
تحدد حدود اختصاص لجان الصفقات استنادا إلى الحدود القصوى لصفقة الطلبات.
تلزم الحدود الدنيا لصفقة الطلبات المصلحة المتعاقدة تجاه المتعامل المتعاقد. وتلزم الحدود القصوى المتعامل المتعاقد تجاه المصالح المتعاقدة.
توضح كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.