الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم الثاني — الإجراءات الخاصة القسم الفرعي الأول إجراءات في حالة الاستعجال الملح
المادة 21
لا تكون محل استشارة وجوبا، الطلبات التي تقل مجموع مبالغها، حسب طبيعتها، أشغالا أو لوازم أو دراسات أو خدمات، خلال نفس السنة المالية، عن مليون دينار 1.000.000(دج) فيما يخص الأشغال أو اللوازم، وعن خمسمائة ألف دينار 500.000(دج) فيما يخص الدراسات أو الخدمات. وتحسب هذه الطلبات بالرجوع لكل ميزانية، على حدة.
ويبقى اختيار المتعاملين الاقتصاديين خاضعا للمتطلبات التي ترتبط باختيار أحسن عرض من حيث المزايا الاقتصادية. وبالإضاف ة إلى ذلك يجب على المصلحة المتعاقدة أن لا تلجأ لنفس المتعامل الاقتصادي، عندما يمكن تلبية تلك الخدمات من طرف متعاملين اقتصاديين آخرين، إلا في الحالات الاستثنائية المبررة كما ينبغي.