مرسوم رئاسي رقم 15-247
· ج.ر عدد 50 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 219
تحدد بداية سريان أحكام هذا المرسوم بعد ثلاثة (3) أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.