الباب الخامس — أحكام مختلفة وانتقالية
المادة 216
تستمر لجان الصفقات المختصة بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق المودعة لديها، قبل بداية سريان مفعول هذا المرسوم، بغض النظر عن المستويات الجديدة لاختصاص لجان الصفقات.
سبتمبر سنة 2015 م تستمر دفاتر الشروط المؤشر عليها، قبل بداية سريان مفعول هذا المرسوم، في ترتيب آثارها إلى غاية اكتمال إجراءات منح الصفقة.
وإذا قررت المصلحة المتعاقدة إجراء مطابقة دفاتر الشروط المذكورة أعلاه مع أحكام هذا المرسوم، فإنه يجب عليها، في هذه الحالة، تقديمها إلى لجنة الصفقات المختصة لدراستها وفق المستويات الجديدة.
تستمر اللجان المنشأة بموجب الأحكام السابقة عن هذا المرسوم بدراسة الملفات التي هي من اختصاصها حتى تنصيب اللجان المنشأة بموجب هذا المرسوم.
تبقى إجراءات إبرام الصفقات العمومية التي تم إرسال إعلان طلبات العروض المتعلق ة بها للنش ر أو شرع في الاستشارة بشأنها، قبل صدور هذا المرسوم، خاضعة لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.
تب قى الصفقات العمومية المبلغة ق بل بداية سريان هذا المرسوم، خاضعة لتنفيذها لأحكام المرسوم الرئاسي رقم 10-236 المؤرخ في 28 شوال عام 1431 الموافق 7 أكتوبر سنة 2010 والمذكور أعلاه.