مرسوم رئاسي رقم 15-247
· ج.ر عدد 50 لسنة 2015
مرسوم رئاسي رقم 15-247 مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام
الباب الثاني — الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام
المادة 208
تصبح كل استثمارات وممتلكات المرفق العام، عند نهاية عقد تفويض المرفق العام، ملكا للشخص المعنوي الخاضع للقانون العام، المعني.