الباب الثاني — الأحكام المطبقة على تفويضات المرفق العام
المادة 207
يمكن الشخص المعنوي الخاضع للقانون العام المسؤول عن مرفق عام، أن يقوم بتفويض تسييره إلى مفوض له، وذلك ما لم يوجد حكم تشريعي مخالف.
ويتم التكفل بأجر المفوض له، بصفة أساسية، من استغلال المرفق العام.
وتقوم السلطة المفوضة التي تتصرف لحساب شخص معنوي خاضع للقانون العام بتفويض تسيير المرفق العام بموجب اتفاقية.
وبهذه الصفة، يمكن السلطة المفوضة أن تعهد للمفوض له إنجاز منشآت أو اقتناء ممتلكات ضرورية لسير عمل المرفق العام.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا الباب بموجب مرسوم تنفيذي.