الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل السادس — الاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية › القسم الثاني — تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية
المادة 206
يمكن المصلحة المتعاقدة، لاختيار أحسن عرض من حيث الامتيازات الاقتصادية في حالة صفقات اقتناء اللوازم وتقديم الخدمات العادية، اللجوء:
سبتمبر سنة 2015 م
- لإجراء المزاد الإلكتروني العكسي، بالسماح للمتعهدين بمراجعة أسعارهم أو عناصر أخرى من عروضهم القابلة للقياس الكمي.
- للفهارس الإلكترونية للمتعهدين، في إط ار نظ ام اقتن اء دائم، تنفيذا لعق د برن امج أو عقد طلبات.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.