الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل السادس — الاتصال وتبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية › القسم الثاني — تبادل المعلومات بالطريقة الإلكترونية
المادة 205
تستعمل المعلومات والوثائق التي تعبر على البوابة لتشكيل قاعدة بيانات، في ظل احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وبهذه الصفة، يتم حفظ ملفات الترشيحات للمتعهدين لاستعمالها في الإجراءات اللاحقة.
وزيادة عل ى ذلك، لا تطلب م ن المتعهدين الوثائق التي يمكن المصلحة المتعاقدة طلبها بطريقة إلكترونية.