الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الخامس — رقابة الصفقات العمومية القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية
المادة 187
يعين الوزير المعني، بموجب قرار، أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات ومستخلفيهم بأسمائهم، بناء على اقتراح الوزير الذي يخضعون لسلطته. ويختارون لذلك نظرا لكفاءتهم.
وباستثناء الرئيس ونائب الرئيس، يعين أعضاء اللجنة القطاعية للصفقات ومستخلفوهم من قبل إداراتهم بأسمائهم بهذه الصفة ل مدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.