الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الخامس — رقابة الصفقات العمومية القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية
المادة 184
تفصل اللجنة القطاعية للصفقات، في مجال الرقابة، في كل مشروع :
- دفتر شروط أو صفقة أشغال يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، مليار دينار 1.000.000.000(دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبيّن في المادة 139 من هذا المرسوم،
- دفتر شروط أو صفقة لوازم يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، ثلاثمائة مليون دين ار 300.000.000(دج) وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود المستوى المبيّن في المادة 139 من هذا المرسوم،
- دفتر شروط أو صفقة خدمات يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، مائتي مليون دينار 200.000.000(دج) وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصف قة، في حدود ال مستوى ال مبيّن في ال مادة 139 من هذا المرسوم، 6 ذو الحجة عام 1436 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م
- دفتر شروط أو صفقة دراسات يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، مائة مليون دينار(000.000.001 دج)، وك ذا كل مشروع ملحق به ذه الصفقة، في حدود ال مستوى ال مبيّن في ال مادة 139 من هذا المرسوم،
- دفتر شروط أو صفقة أشغال أو لوازم للإدارة المركزية، يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، اثني عشر مليون دينار 12.000.000(دج) وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في ح دود ال مستوى المبيّن في المادة 139 من هذا المرسوم،
- دفتر شروط أو صفقة دراسات أو خدمات للإدارة المركزية، يفوق مبلغ التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، ستة ملايين دينار 6.000.000(دج)، وكذا كل مشروع ملحق بهذه الصفقة، في حدود ال مستوى المبيّن في المادة 139 من هذا المرسوم،
- صفقة تحتوي على البند المنصوص عليه في المادة 139 من هذا المرسوم يمكن أن يرفع تطبيقه المبلغ الأصلي إلى مقدار المبالغ المحددة أعلاه، أو أكثر من ذلك،
- ملحق يرفع المبلغ الأصلي للصفقة إلى المستويات المحددة أعلاه، أو أكثر من ذلك في حدود المستويات المبيّنة في المادة 139 من هذا المرسوم.