الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الخامس — رقابة الصفقات العمومية القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية
المادة 180
تتمثل صلاحيات اللجنة القطاعية للصفقات فيما يأتي :
- مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية، سبتمبر سنة 2015 م
- مساعدة المصالح المتعاقدة التابعة لها في مجال تحضير الصفقات العمومية وإتمام تراتيبها،
- المساهمة في تحسين ظروف مراقبة صحة إجراءات إبرام الصفقات العمومية.