الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الخامس — رقابة الصفقات العمومية القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية
المادة 173
تختص اللجنة الولائية للصفقات بدراسة مشاريع :
- دفاتر الشروط والصفقات والملاحق التي تبرمها الولاية وال مصالح غير الممركزة للدولة والمصالح الخارجية للإدارات المركزية غير تلك المذكورة في المادة 172 أعلاه، ض من حدود المستوايات المحددة في المطات 1 إلى 4 من ال مادة 184 وفي ال مادة 139 من هذا المرسوم، حسب الحالة،
- دفاتر الشروط والصفقات التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية، التي يساوي مبلغها أو يفوق التقدير الإداري للحاجات أو الصفقة، مائتي مليون دينار 200.000.000(دج) بالنسبة لصفقات الأشغال أو ال لوازم، وخمسين مليون دينار 50.000.000(دج) بالنسبة لصفقات الخدمات، وعشرين مليون دينار(000.000.02 دج) بالنسبة لصفقات الدراسات،
- الملاحق التي تبرمها البلدية والمؤسسات العمومية المحلية، ض من ح دود المستويات المحددة في المادة 139 من هذا المرسوم.
وتتشكل اللجنة من :
- الوالي أو ممثله، رئيسا،
- ممثل المصلحة المتعاقدة،
- ثلاثة (3) ممثلين عن المجلس الشعبي الولائي،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (مصلحة الميزانية ومصلحة المحاسبة)،
- مدير المصلحة التقنية المعنية بالخدمة بالولاية، حسب موضوع الصفقة (بناء، أشغال عمومية، ري)، عند الاقتضاء،
- مدير التجارة بالولاية.