الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الخامس — رقابة الصفقات العمومية القسم التمهيدي أحكام عامة › القسم الثاني — هيئات الرقابة الخارجية القبلية للصفقات العمومية
المادة 172
تختص لجنة الصفقات للمؤسسة العمومية الوطنية والهيكل غير الممركز للمؤسسة العمومية الوطنية ذات الطابع الإداري، المذكورة في المادة 6 أعلاه، ضمن حدود المستويات المحددة في المطات 1 إلى 4 من المادة 184 وفي المادة 139 من هذا المرسوم، حسب الحالة، بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بهذه المؤسسات. 6 ذو الحجة عام 1436 ه 20 2015 الجريدة الرّسميّة سبتمبر سنة م وتتشكل اللجنة من :
- ممثل عن السلطة الوصية، رئيسا،
- المدير العام أو مدير المؤسسة أو ممثله،
- ممثلين اثنين (2) عن الوزير المكلف بالمالية (المديرية العامة للميزانية والمديرية العامة للمحاسبة)،
- ممثل عن الوزير المعني بالخدمة، حسب موضوع الصفقة (بناء، أشغال عمومية، ري)، عند الاقتضاء،
- ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة.
تحدد قائمة الهياكل غير الممركزة للمؤسسات العمومية الوطنية المذكورة أعلاه، بموجب قرار من الوزير المعني.