الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الخامس — رقابة الصفقات العمومية القسم التمهيدي أحكام عامة
المادة 158
يجب على المصلحة المتعاقدة أن تعد، في بداية كل سنة مالية: * قائمة بكل الصفقات العمومية المبرمة خلال السنة المالية السابقة، وكذا أسماء المؤسسات أو تجمعات المؤسسات الحائزة عليها، * البرنامج التقديري للمشاريع التي يتعين الانطلاق فيها خلال السنة المالية المعنية، الذي يمكن أن يعدل إذا اقتضى الأمر ذلك، أثناء نفس السنة المالية.
ويج ب أن تنشر المعلومات السالفة الذكر إجباريا، في النشرة الرسمية لصفقات المتعامل العمومي و/ أو في الموقع الإلكت روني للمصلحة المتعاقدة. وتعفى من ه ذا الإجراء الصفقات العمومية التي ت ك تسي ط اب عا خ ص وصي ا لا ي مكن نشرها.