الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية › القسم الحادي عشر — التسوية الودية للنزاعات
المادة 154
تنشأ لدى كل وزير ومسؤول هيئة عمومية وكل وال لجنة للتسوية الودية للنزاعات الناجمة عن تنفيذ الصفقات العمومية المبرمة مع المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين. 1 / لجنة التسوية الودية للنزاعات في الوزارة والهيئة العمومية، تختص بدراسة نزاعات الإدارة المركزية ومصالحها الخارجية أو الهيئة العمومية والمؤسسات العمومية الوطنية التابعة لها.
تتشكل اللجنة كما يأتي:
- ممثل عن الوزير أو مسؤول الهيئة العمومية، رئيسا،
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة،
- ممثل عن الوزارة المعنية بموضوع النزاع،
- ممثل عن المديرية العامة للمحاسبة. 2 / لجنة التسوية الودية للنزاعات في الولاية، تختص بدراسة نزاعات الولاية والبلديات والمؤسسات العمومية المحلية التابعة لها والمصالح غير الممركزة للدولة.
تتشكل اللجنة كما يأتي:
- ممثل عن الوالي، رئيسا،
- ممثل عن المصلحة المتعاقدة،
- ممثل عن المديرية التقنية للولاية المعنية بموضوع النزاع،
- ممثل عن المحاسب العمومي المكلف.
يعين أعضاء اللجان المختارون نظرا لكفاءتهم في الميدان المعني، بموجب مقرر من مسؤول الهيئة العمومية أو الوزير أو الوالي المعني.
ويمكن رئيس اللجنة أن يستعين، على سبيل الاستشارة، بكل كفاءة من شأنها توضيح أشغال اللجنة.
سبتمبر سنة 2015 م ويعين رئيس اللجنة مقررا من ضمن أعضاء اللجنة.
توضع أمانة اللجنة لدى رئيس اللجنة.