الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية › القسم السادس — المناولة
المادة 144
يجب أن يحتوي عقد المناولة، وجوبا، على المعلومات الآتية :
- اسم ولقب وجنسية الشخص الذي يلزم مؤسسة المناولة،
- اسم ومقر مؤسسة المناولة، عند الاقتضاء،
- موضوع ومبلغ الخدمات محل المناولة،
- الأجل والجدول الزمني لإنجاز الخدمات محل مناولة وكيفيات تطبيق العقوبات المالية، عند الاقتضاء،
- طبيعة الأسعار وكيفيات الدفع وتحيين الأسعار ومراجعتها، عند الاقتضاء،
- كيفيات استلام الخدمات،
- تقديم الكفالات والمسؤوليات والتأمينات،
- تسوية النزاعات.