الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية › القسم السادس — المناولة
المادة 140
يمكن المتعامل المتعاقد للمصلحة المتعاقدة منح تنفيذ جزء من الصفقة لمناول بواسطة عقد مناولة، حسب الشروط المنصوص عليها في هذا المرسوم.
ومهما يكن من أمر، لا يمكن أن تتجاوز المناولة أربعين في المائة (40)% من المبلغ الإجمالي للصفقة.
ولا يمكن أن تكون صفقات اللوازم العادية محل مناولة. ويقصد باللوازم العادية اللوازم الموجودة في السوق والتي هي غير مصنعة استنادا إلى مواصفات تقنية خصوصية أعدتها المصلحة المتعاقدة.