الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الأول — أحكام تمهيدية › القسم الثاني — الإجراءات الخاصة القسم الفرعي الأول إجراءات في حالة الاستعجال الملح
المادة 13
كل صفقة عمومية يساوي فيها المبلغ التقديري لحاجات المصلحة المتعاقدة اثني عشر مليون دينار 12.000.000(دج) أو يقل عنه للأشغال أو اللوازم، وستة ملايين دينار 6.000.000(دج) للدراسات أو الخدمات، لا تقتضي وجوبا إبرام صفقة عمومية وفق الإجراءات الشكلية المنصوص عليها في هذا الباب.
وبهذه الصفة، تعد المصلحة المتعاقدة إجراءات داخلية لإبرام هذه الطلبات. وعندما تختار المصلحة المتعاقدة أحد الإجراءات الشكلية، المنصوص عليها في هذا المرسوم، فإنه يجب عليها مواصلة إبرام الطلب بنفس هذا الإجراء.
تحدد كيفيات تطبيق أحكام هذا القسم الفرعي، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.