الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 133
يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة تتراوح بين خمسة في المائة (5)% وعشرة في المائة (10)% من مبلغ الصفقة حسب طبيعة وأهمية الخدمات الواجب تنفيذها.
وبالنسبة للصفقات العمومية التي لا تبلغ الحدود المنصوص عليها في المطات 1 إلى 4 من المادة 184 من هذا المرسوم، يحدد مبلغ كفالة حسن التنفيذ بنسبة ت ت راوح بين واح د في المائة (1)% وخمسة في المائة (5)% من مبلغ الصفقة، ضمن الشروط المحددة في الفقرة أعلاه.
وفي ح ال ة ال صفق ات الع موم ي ة للأشغال التي لا تبلغ الحد المنصوص عليه في المطة الأولى من المادة 184 من هذا المرسوم، يمكن أن تكون اقتطاعات حسن التنفيذ بنسبة خمسة في المائة (5)% من مبلغ كشف الأشغال، بديلا لكفالة حسن التنفيذ. ويجب النص على هذه العملية في دفتر الشروط. ويحول الرصيد المكون من مجموع اقتطاعات حسن التنفيذ إلى اقتطاع ضمان، لدى الاستلام المؤقت للصفقة.
ويعفى الحرفيون الفنيون والمؤسسات المصغرة الخاضعة للقانون الجزائري من تقديم كفالة حسن تنفيذ الصفقة عندما يتدخلون في عمليات عمومية لترميم ممتلكات ثقافية.
يمكن استبدال كفالة حسن التنفيذ عندما تكون مطلوبة، باقتطاع عن حسن تنفيذ إجمالي يساوي مبلغ الكفالة.
يمكن، عند الاستلام المؤقت للصفقة، استبدال كفالة حسن تنفيذ الصفقة، باقتطاع حسن التنفيذ.
وفي حالة ميزانية سنوية، تودع المصلحة المتعاقدة اقتطاع حسن التنفيذ لدى المحاسب العمومي المكلف.
وتحرر كفالة حسن التنفيذ حسب نموذج يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية.