الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية › القسم الرابع — الضمانات
المادة 125
يجب على المتعهدين، فيما يخص الصف قات العمومية للأشغال واللوازم التي تتجاوز مبالغها الحدود المنصوص عليها في المطتين الأولى والثانية على التوالي من المادة 184 من هذا المرسوم، تقديم كفال ة تع هد ت فوق واحدا في ال مائة (1)% من مبلغ ال عرض. ويجب النص على هذا المطلب في دفتر الشروط للدعوة للمنافسة. وتعد الكفالة بالرجوع لمبلغ العرض. 32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة تصدر كفال ة تع هد المؤسسات الخاضعة للقانون الجزائري من طرف بنك خاضع للقانون الجزائري أو صندوق ضمان الصفقات العمومية. وتصدر كفال ة تعهد المتعهدين الأجانب من طرف بنك خاضع للقانون الجزائري يشملها ض مان م قابل صادر عن ب نك أجنبي من الدرجة الأولى.
في حالة الإجراءات المحدودة، يجب إدراج كفالة التعهد المذكورة أعلاه، إذا اقتضى الأمر، في ظرف مقفل يحمل عبارة "كفالة تعهد لا يفتح إلا عند فتح الأظرفة المالية" .
ترد كفالة ال متعهد الذي لم يقبل، والذي لم يقدم طعنا، بعد يوم واحد من تاريخ انقضاء أجل الطعن كما هو محدد في المادة 82 أعلاه.
ترد كفالة ال متعهد الذي لم يقبل، والذي قدم طعنا، عند تبليغ قرار رفض الطعن، من طرف لجنة الصفقات المختصة.
ترد كفالة الحاصل على صفقة عمومية بعد وضع كفالة حسن التنفيذ.
وتح رّر كفالة التع هد حسب نموذج يحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالمالية .