الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 123
يمكن المصلحة المتعاقدة أن تمنح، بصفة استثنائية، تسبيقا على دفع الحساب المنصوص عليه في المادة 108 من هذا المرسوم، مع مراعاة الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها وحسب الشروط الصريحة الآتية:
- إذا انقضى الأجل التعاقدي لتسوية طلب الدفع على الحساب الذي قدمه المتعامل المتعاقد،
- يجب ألا يتجاوز مبلغ التسبيق، بأي حال من الأحوال، نسبة ثمانين في المائة (80)% من مبلغ الدفع على الحساب،
- لا يجوز أن تتجاوز الاستفادة من هذا التسبيق الإضافي لدى جمعها مع التسبيقات الممنوحة، بأي حال من الأحوال، نسبة سبعين في المائة (70)% من المبلغ الإجمالي للصفقة.
ويسدد هذا التسبيق خلال الآجال والإجراءات الأكثر سرعة. وتتم تسوية ذلك حسب الكيفيات نفسها.