الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 114
لا يجوز للمتعامل المتعاقد والمناولين ومتلقي الطلبات الثانويين، أن يتصرفوا في التموينات التي حظيت بتسبيقات و/ أو دفع على الحساب بالنسبة للأشغال أو اللوازم غير تلك المنصوص عليها في الصفقة.
تطبق أحكام الفقرة السابقة على اللوازم المنصوص عليها في الصفقة والمودعة في الورشة أو في مكان التسليم المتفق عليه، إذا لم تستعمل في موضوع الصفقة، في نهاية تنفيذ الخدمات رغم أن المصلحة المتعاقدة دفعت ثمنها.