الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية › القسم الثالث — كيفيات الدفع
المادة 111
تسمى التسبيقات، حسب الحالة، "جزافية" أو "على التموين".
يحدد التسبيق الجزافي بنسبة أقصاها خمسة عشر في المائة (15)% من السعر الأولي للصفقة.
إذا كان يترتب على رفض المصلحة المتعاقدة قواعد الدفع و/ أو التمويل المقررة على الصعيد الدولي، ضرر أكيد بهذه المصلحة بمناسبة التفاوض على صفقة، فإنه يمكن هذه المصلحة أن تقدم استثنائيا، تسبيقا جزافيا يفوق النسبة المحددة في الفقرة السابقة، وذلك بعد الموافقة الصريحة من الوزير الوصي أو مسؤول الهيئة العمومية أو الوالي، حسب الحالة. وتمنح هذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات ا لمختصة.