الباب الأول — أحكام تطبق على الصفقات العمومية › الفصل الرابع — تنفيذ الصفقات العمومية وأحكام تعاقدية › القسم الثاني — الأسعار
المادة 101
عندما يكون السعر قابلا للمراجعة، فإنه لا يمكن العمل ببند مراجعة الأسعار، في الحالات الآتية : 28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- في الفترة التي تغطيها صلاحية العرض،
- في الفترة التي يغطيها بند تحيين الأسعار، عند الاقتضاء،
- أكثر من مرة واحدة كل ثلاثة (3) أشهر.
لا يمكن العمل ببند مراجعة الأسعار إلا بعنوان الخدمات المنفذة فعلا دون سواها حسب شروط الصفقة.
والصفقات التي لا يمكن أن تتضمن صيغا لمراجعة الأسعار هي الصفقات المبرمة بأسعار ثابتة وغير قابلة للمراجعة.