المادة 2
ت ل غى أح كام الم رسوم الرئاسي رقم 07-164 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 30 مايو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 18 سبتمبر سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم، على المساحات المسماة فيما يأتي :
- "ب شار" (الك تل : 309 ب 1 و 310 ب 1 و 311 ب 1 و 319 ب)1 التي تبل غ مساحتها 13.775,46 كم 2، وت قع في تراب ولاية بشار،
- "زلفانة" (الكتلتان : 437 و 422 ب) التي تبلغ مساحتها 720,97 كم 2، وتقع في تراب ولاية غرداية،
- "الحرشة" (الكتلة : 423) التي تبلغ مساحتها 1.750,11 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "وادي المرعى" (الكتلة : 445) التي تبلغ مساحتها 1.859,24 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "زملة النوس" (الكتلتان : 441 و 442) التي تبلغ مساحتها 1.474,44 كم 2، وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة،
- "العوابد" (الكتلتان: 103 و 313) التي تبلغ مساحتها 15.377,17 كم 2، وتقع في تراب ولايات البيض والأغواط وغرداية.