المادة الأولى
يوافق على عقود البحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بمدين ة الجزائر في 20 مايو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما في المساحات المسماة فيما يأتي :
- "بئر بركين جنوب" التي تبلغ مساحتها 970,25 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "بوخ شبة II " التي تب لغ مساحتها 10.976,76 كم 2، وتقع في تراب ولايتي إيليزي وتامنغست،
- "برج عمر إدريس II " التي تبلغ مساحتها 1.652,89 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "شناشن وسط " التي تبلغ مساحتها 46.281,25 كم 2، وتقع في تراب ولاية أدرار،
- "البرمة " التي تبلغ مساحتها 3.010,14 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "العوابد II " التي تبلغ مساحتها 23.980,62 كم 2، وتقع في تراب ولايات البيض والأغواط وغرداية والنعامة وبشار،
- "عرق ال واعر " التي تبلغ مساحتها 829,42 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "قارة تيسليت III " التي تبلغ مساحتها 8.703,79 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "غرداية II " التي تبلغ مساحتها 12.551,33 كم 2، وتقع في تراب ولايات غرداية والأغواط وورقلة،
- "حمرة II " التي تبلغ مساحتها 1.350,53 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "لجميط جنوب غرب II " التي تبلغ مساحتها 1.411,32 كم 2، وتقع في تراب ولايتي إيليزي وورقلة،
- "منزل لجماط II " التي تبلغ مساحتها 1.469,12 كم 2، وتقع في تراب ولايتي إيليزي وورقلة،
- "نشو " التي تبلغ مساحتها 4.995,75 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة،
- "أودومي غرب " التي ت بلغ مساحتها 3.947,53 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "وادي المرعى " التي تبلغ مساحتها 978,66 كم 2، وتقع في تراب ولاية ورقلة، 49 2 ذو الحجة عام 1436 ه سبتمبر سنة م
- "تاغيت " التي تبلغ مساحتها 19.015,62 كم 2، وتقع في تراب ولايتي بشار والبيض،
- "تيارت " التي تبلغ مساحتها 3.636,23 كم 2، وتقع في تراب ولايات تيارت ومعسكر وغليزان،
- "تمسيت ش رق " التي تبلغ مساحتها 2.676,10 كم 2، وتقع في تراب ولاية إيليزي،
- "توقرت شرق I " التي تبلغ مساحتها 4.459,59 كم 2، وتقع في تراب ولايتي الوادي وورقلة،
- "زلفانة " التي تبلغ مساحتها 3.351,37 كم 2، وتقع في تراب ولاية غرداية.