الفصل الثالث — الممتلكات المخصصة للمركز وسيره
المادة 7
يتشكل مجلس إدارة المركز من أعضاء يمثلون الهياكل الآتية :
- أركان الجيش الوطني الشعبي،
- المديرية المركزية لأمن الجيش،
- مديرية المستخدمين،
- مديرية المصالح المالية،
- المديرية المركزية للعتاد،
- المؤسسة العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري "القاعدة المركزية للإمداد"، ممثلة بمديرها العام.
يعين الأعضاء الممثلون للهياكل المذكورة أعلاه من ضمن المستخدمين ذوي رتبة نائب مدير في الإدارة المركزية على الأقل أو الذين يشغلون منصبا مماثلا له.